قرار

قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1417 الموافق 24 يوليو 1996 يتضمن إنشاء اليوم الوطني للإبداع. 38

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.