قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2026
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026 .
يحي بشير H