قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1414 الموافق 11 يوليو سنة 1993، ديوان وزير الشبيبة والرياضة يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس . 30
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.