المادة 2
تتكون اللجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم :
لحساب وزارة الدفاع الوطني :
– السيد حليم يحياوي، رئيسا.
لحساب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل :
– السيد عبد الحق بوخروبة، عضوا.
لحساب وزارة المالية :
– السيد عبد الكريم زيد، عضوا.
لحساب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية :
– السيد محمد شبلي، عضوا.
لحساب وزارة الاتصال :
– السيد عبد القادر علان، عضوا.
لحساب وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية :
– السيد عمر حسين بشار، عضوا.