قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأوروبا. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 19
المادة الأولى
يفوض إلى السيد لوناس مقرمان، مدير إفريقيا، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.