قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 17 يونيو سنة 1972 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة للبويرة . 961
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.