هذا النص

أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها

قرار · 30 نوفمبر سنة 1986

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.