قرار · ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.