قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693
المادة 4
يكلف مدير الصفقات العمومية ومدير الاسعار بوزارة التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986.
مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء