قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693
المادة 3
يحدد سعر البيع للعدد الواحد للنشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بأربعة دنانير (4) دج) ويحتوى كل عدد النص الاصلى باللغة الوطنية وترجمته بالفرنسية.