قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول علم 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 يتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي والنشر والاشتراكات * فيها. 693
المادة 2
يحدد سعر الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية في :
- الجزائر : 200 دج (مائتي دينار)، الخارج : 300 دج (ثلاثمائة دينار).
يبدأ الاشتراك ابتداء من أول الشهر الذي استلم فيه الطلب ويدفع المبلغ مقدما.