قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثاني — تعدد العاهات
المادة 8
لا يمكن بأي حال أن يحدد معدل العجز الكلي بجميع المعدلات الجزئية المعتبرة عادة بصفة انفرادية