الفصل الرابع عشر — الداء الافرنجي
المادة 64
ا - في الحالات الاستثنائية التي يمكن أن يكون فيها تلقيح 130907 شارع عبد الافرنجي كحادث عمل ، فان إفترة العجز الموقت تضاهي فترة العدوى الابتدائية التى يجرى خلالها العلاج المسمى البرء » .
أن معدل العجز الدائم الجزئي يجب أن يقدر بعد مراعاة السن أو الحالة الصحية السابقة للمريض القابل أن يتحمل في المستقبل ، الى حد ما ، معالجة فعالة ، من : 10 الى 30
ب - يقظة الافرنجي الثالثي بمناسبة رضوض (ورم افرنجي … الخ) ..
(نفس الملاحظة الخاصة بالسل الرئوى والقرحة المعدية… انظر الفصلين 8 و 9)