الفصل الثامن — الزور
المادة 48
الكسر كسر العمود القصي يحدد الكسر المنفرد للعمود القصي :
ا - البسيط الى 10 ب مع تقعر ، بدون آفات ، ومصحوب بآلام تعوق كل مجهود شديد 10 الى 20 ج مع آفات عميقة بالقلب والعروق والرئتين (أنظر هذه الكلمات) . 522 الجريدة الرسمية كسر اضلاع غير معقد حسب التشوه ودرجة الزعج الوظيفي وعدد الاضلاع المسحوقة 2 الى 30 انكسار شديد للصدر 300 الى 50
- ذات الجنب رضية مع تشوهات صدرية تالية لها قابلة الزوال واضطرابات وظيفية ه الى 30 انصباب دم صدري التصاقات وانكماشات صدرية متتالية ه الى 20
- ذات جنب قيحية حسب الوظيفة الرئوية الظاهرة من العلامات الطبيعية والتنظير الاشعاعي وسحب القفص الصدري أو الطنين على الحالة العامة 10 الى 50 فتق لا ردود في الرئة : 10 الى 40