الفصل السادس — التهاب الاذن والانف والحنجرة
المادة 45
الاذن :
ان الخبرة الخاصة بمرض الاذن تستهدف : الاضطرابات السمعية أي الصمم والطنين، والدوار والاضطرابات التوازنية وان التهاب الاذن المتقيح والشلل الوجهي وقطع عضو أو ندبة فاسدة للاذن الخارجية تشكل عناصر عجز ثانوى الاهمية بالنسبة للاضطرابات السمعية والدوارية .
والذي يحصل على التواتر ان كثيرا من هذه العناصر العجزية تكون موحدة في الباعث نفسه ، وان المشاركات المختلفة ممكنة ويجرى تقديرها وجوبا وفقا للبيانات المعطاة لحساب (تعدد آفات العجز » بيد أن المشاركة الوحيدة الخاصة بالصمم - الطنين التي تتكون بتجمع عارضين في نفس الآفة التي تخص الوظيفة نفسها وبمفردها تفلت من هذه القاعدة .
أولا - الصمم :
تنصرف بصفة عامة كلمة (الصمم) فى اصطلاح الخبرة إلى تعيين كل نقص سمعي مهما كانت أهميته ، نقص الحاسة السمعية في مختلف الدرجات والفقدان التام للسمع .
ويصبح الصمم بصفة عامة عاملا للعجز ابتداء من الدرجة التي تضعف فيها قدرة نشاط العامل الضرورية السلامة ممارسة مهنته ايا كانت .
فيجب معالجة المسألة اذن على أساس هذا العجز العام للعمل ، ويلاحظ مع ذلك ان بعض المهن تستهدف بصفة خاصة ومباشرة الوظيفة السمعية وتطالب من جراء ذلك ، بمعدل عجز يفوق العجز العام للعمل .
الافراط ، النفاس بعد الرض ، الشفاء بالاقناع :
ان التمارض الحقيقي والحسي والمستمر للصمم هو استثائي في ميدان الخبرة الخاصة بحوادث العمل فالافراط الحسي مهما كانت درجته في « داء الشوم »
لبريسو او النفاس (بضم النون فوق شدة هو بالعكس واقعي وكثير التواتر . وأن أحكام القضاء لا تقر التعويض في مثل هذه الحالة ، انما يحدد الخبير العجز على أساس درجة الصمم التي تظهر له بعد اجراء اختبارات المراقبة ان الصمم الاقناعي الذي يمكن أن يكون عاقبة صدمة نفسانية ناشئة عن الحادث الرض الصرعي) هو نادر الحصول للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه للغاية فى قضايا حوادث العمل ، ومما يسهل تقصيه ، ويمكن البرء منه بصفة عفوية أو بواسطة المعالجة النفسية . وبانتظار اجراء الفحص الثانى ، يحدد معدل العجز بعد الاخذ بعين الاعتبار حالة الصمم الهرعي الذي يكون قد احتفظ بمنعكسات مقاومته السمعية بصفة ناقصة أو زائدة ..
تعيين الحدة السمعية :
يكون قياس السمع الصوتي على أساس تقدير العجز ويلاحظ بالنسبة لكل اذن مقدار المسافة التي يتلقى فيها العامل الكلمات الصادرة من صوت عال أو في محادثة (صع) او صوت منخفض او همس (ه) وللتنقيب عن مجموع الحقل السمعي الصوتي ، فان الفهرس يحتوى كلمات متشابهة المناطق ، منها تتعلق باللحن الحاد ومنها تتعلق باللحن الثقيل وكلمات مناطق أخرى مركبة من صوت حاد أو ثقيل وتراعى ظاهرة عدم تمييز النطق الملفوظ بالنسبة الى سرعة النطق بالاصوات المختلفة : وبالنسبة للاسباب التي تظهر فيها نفس الدرجة من قلة السمع فيمكن أن يبدأ ظهور عدم التمييز مع سرعة الالقاء المختلف وعند تنقيط التقاط الصوت ، فقد جرت العادة بان يضم الى جانب ذلك تنقيط التقاط الساعة : مقياس سمعي آلي بسيط يحمل دوما باليد ويعطي نتائج دقيقة يمكن مقارنتها عند اجراء فحص وآخر .
ولتطبيق هذا الفحص القياسي كما ينبغي يقتضي حرمان المفحوص من المشاهدة وذلك بشد رباط على عينيه ليمكن الحكم على الوجه الافضل حول تناسق اجوبته في تكرار الاختبار والتأكد على هذا الشكل من صدقه ويستعان في حالة الشك ب « اختبارات المراقبة) بمعناها الحضرى ، واذ لا حاجة لتبيانها هنا ، فانها تتبدل بحسب نوع الصمم الذي يشكو منه المفحوص (صمم وحيد الجانب ، تام او غير تام - وذو جانبين تام أو غير تام (ويجب ان يلاحظ بان الاختبارات المسماة « المفاجأة » هي في عداد الاختبارات المفضلة ليس فقط لانها حاسمة فى أكثر الأحيان للوقوف على الافراط بل لانها تمكن كذلك من تقدير حدة السمع الفعلية على وجه التقدير تشخيص أنبوب الصمم :
لا يجوز اهمال البحث بواسطة قياس السمع الآلي الخاص عما اذا كان الامر يتعلق بصمم ناشيء من انتقال الصوت (أذن متوسطة (أو من الالتقاط (تيه الاذن وطرقه العصبية) او من شكل مختلط (تيهية طبلة الأذن) • ويخلص هذا التشخيص الى فائدة مضاعفة :
أ ان عددا كبيرا لابأس به من الصمم بانتقال الصوت يستفيدون من نفس شروط عملهم) مصنع ، معمل ، نقل) من ضعف السمع المسمى «ويلليس» الظاهرة الغريبة لصمم الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 525 التقاط الصوت ، ويجوز تطبيق هذه المعلومات بقياس ضعيف حين تقدير النسبة المئوية ..
ب ان اثبات صمم الالتقاط يدعم بصفة احتمالية اقوال جريح في الجمجمة ، عندما يشكو من ظواهر ارتجاجية تالية (دوار مثلا) على وجه افضل مما يجرى لاثبات صمم انتقال الصوت ..
تشخيص الاصل :
لا يقف المشكل القائم فى بعض الحالات على اثبات وجود الصمم ودرجته ومعرفة أصله فحسب ، لأن بعض المصابين يمكنهم اغتنام فرصة الحادث المحاولة نسبة صمم سابق الوجه . اليه ..
فيجب اشراك دراسة الاستذكار لحل هذا المشكل الصعب ويمكن ان يستخلص من شهادة الاصل ومعطيات الفحص الطبيعي لطبلة الأذن بعض الاوجه المميزة في هذا الشأن ويعتقد أنه حين اجراء هذا التشخيص ، يمكن ان يحصل من رض جمجمي ليس فقط ازدياد آثاره الخاصة على العضو السمعي للاعضاء الاذنية الاساسية بل امكانية التفاقم التشريحي لهذه الاعضاء بضربة السوط أي انقطاع العضلة الاخمصية في أثناء الجهد) . وقد طبق هذا المبدأ في شأن الاذن الاسفنجية . ويظهر ان الاخذ بذلك صحيح بالنسبة لامراض الاذن الاساسية والسيلان الاذني السابق الوجود التي يمكن أن تتسبب بعض الرضوض فى استثارتها أو عودتها تطور وتعيين انواع الصمم الرضي :
يمكن في بعض الاحيان توقع التطور التالي للصمم الرضي - على اثر تشخيص الآفة :
ا - الصمم الحاصل من جراء كسر القطعة الصخرية التي تهم التيه : الوحيد الجانب والتام ، والنهائي ، (1)
ب - الصمم الحاصل من جراء تمزق طبلة الاذن وآفات الصندوق مع السيلان الاذني او بدونه ، وحيد الجانب بصفة عامة وبدرجة خفيفة أو متوسطة ونهائي ، ومتشارك في أغلب الاحيان مع الصمم الارتجاجي .
ج - الصمم الناشيء عن الارتجاج : ذو جانبين في أكثر الاحيان ، وبدرجة كثيرة التغير ، ويتدنى الى 90 بالمائة من الحالات تقريبا ، ويرسخ فى 10 بالمائة حتي وانه ينمو نحو التفاقم ويقتضي النص على هذا التطور عندما يكون الدهليز قليل التنبه ..
النسبة المئوية للعجز الخاص بالصمم :
ان العجز العام عن العمل بنتيجة الصمم يتمثل بالصعوبة التي الحقها هذا الاضطراب بالحياة الخاصة بعلاقة العامل في ممارسة مهنته أيا كانت وبالنظر لهذا المفهوم العام يمكن احداث سلم خاص بالخطورة على ثلاث درجات :
1 - الصمم الخفيف : سبب ضئيل لحدة السمع انما يتلقى ايضا الصوت العالي على بعد خمسة أو ستة أمتار والهمس على بعد متر واحد تقريبا ، يمكن أن يشترك دون زعج كبير فى محادثة عامة ، لا يمكن انقاصه لجهة طاقة العمل لذلك يكون مقاربا لما تحت مقياس هذا الوتد السمعي الذي يبدأ به الصمم الخفيف
ب - الصمم المتوسط : عندما لا يستطيع الاصم المحادثة الا بطريق المسارة فان عجزه العملي يقل بنسبة كبيرة ويحصل هذا الصمم المتوسط ابتداء من الوقت الذي لا يتمكن فيه ال ص ع من الالتقاط الا على بعد متر واحد تقريبا والذي لا يتمكن فيه الصم من الالتقاط الا على مقربة 10 سنتيمترات . وننبه الى أن صمما وحيد الجانب وان كان تاما لا يمتنع من المشاركة في محادثة عامة ، يبقى في نطاق انواع الصمم الخفيف ج الصمم الشديد والصمم العام : يعتبر مصابا بصمم شديد العامل الذي لا يمكنه بتاتا سماع كلمات او جمل الا اذا كانت ملفوظة بصوت عال جدا او مجاور للجناح والذي لا تمكنه تأثيراته السمعية بتاتا من استخدامها عمليا في علاقاته ، فان عجزه لا يقل بتاتا عن العجز المؤدى لفقدان ((1)صمم كامل الجانب يمتنع من قابلية التنبيه الدهليزى السمع الكلي الحقيقي ، ويعتبر هذا العجز بصفة عملية كاملا لجهته بصفة أكثر من أصل رضي هو علامة تشكل قرينة قوية لتمزق التيه تجويف الاذن وان مثل هذا التمزق يمكن ان ينصرف اثره لصيانة الخطر الطويل المدى ويمكن ان يكون التهاب السحايا الدائم . واذا طرأ هذا الاختلاط وعقبه الموت ، يجرى تشريح طبي شرعي للجثة مع فحص تصويري شعاعي لنسيج القطعة الصخرية يمكن من اثبات العلاقة بين التمزق وخمج السحايا ولا يمكن تقدير العجز بالاستناد لهذا الخطر الحيوي ، بحسب القانون الخاص بحوادث العمل بيد انه يحب على الخبير ان يذكر افتراض وجود مثل هذا التمزق احتياطا لكل حادث يمكن من يطرأ فى المهل القانونية المقررة لاعادة النظر ..
او تاما .
ان درجات العجز الثلاث التي جرى تمييزها هي معينة بالحدة السمعية الاجمالية للشخص وهي تشكل ثلاثة انصاب كبرى لجدول الحساب ، على انه يجب ان ينص هذا الجدول ايضا على درجات وسطية وان تراعى فيه قيمة كل اذن وهذا ما يتضمنه الجدول ادناه (1) .
(1) لا يمكن بتاتا استعمال جهاز السمع في الشروط العامة للعمل فلا يمكن الالتفات للتحسن الذي يمكن ان يحصل الا فى حالات خصوصية جدا (كتاب لا قطون راقنون مختزلون الخ) وكذلك يكون من الصعب النص في كل حالة خاصة عن الدرجة التي قد يبلغها هذا التحسين . 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه جدول تقدير مختلف درجات الصمم (يقرأ هذا الجدول كجدول فيثاغورس) تنبيه : في حالة اشتراك الصمم مع عناصر أخرى للعجز تطبق النسبة المئوية ادناه وفقا لحساب الانواع المتعددة للعجز ويجرى فقط ص : ع حساب اشتراك الصمم الطنيني بجمع من 4 الى 5 م النسيتين المئويتين… همس من 50ر. الى 080م ص . ع هبس اذن عادية عاد ب 100 او اقل من صماء) ص.ع همس من 4 الى 5 م من 50. الى 080 ب 100 - من . ع همس من 2 الى 4 م. من 25 ر. الى 0500 10 ب 100 ص.ع همس من 1 الى 2 م من 5. ر. الى 25ر0 15 ب 100 ص . ع همس من 25ر0 الى 1 م التقاط من وراء جناح او عدمه : 20 ب 100 ص . ع همس التقاط من وراء عدم التقاط 25 2 ب 100 . جناح او عدمه صمم حقيقي كامل ملاحظة تتعلق بالمهن التي تستعمل بنوع خاص الوظيفة السمعية ان مثل هذا السبب الذى يؤدى الى نقص خفيف في حاسة السمع بالنسبة للصوت ، يمكن أن يؤدى الى فقدان النقاط الاصوات الثقيلة او الاصوات الحادة او فى اقل من ذلك التقاط بعض الاصوات الوسيطة (ثقوب سمعية) ويكون مصدرا للارهاق فى ممارسة المهنة ، مع الملاحظة ان بعض الانواع من نقص حاسة السمع حتى الخفيف منها تلتقط خطأ فيحسن التمسك هنا بالقياس السمعي الآلي بشكل يمكن التنقيب في مجموع الحقل السمعي : ساعة ، نصف دزينة من اوتاد قياس النغم تمدد في الحقل السمعي ويكفي لذلك احادية ستر ويكن او صفارة غالتون ويدخل فى هذا الصنف من المختبرين ليس فقط الموسيقيون المهنيون (المشتغلون والصناع والوازنون للالات الموسيقية) انما يدخل ايضا موظفو الهاتف ومستخدمو اللاسلكي ومراقبو الاصوات فى الصناعة السينمائية والكتاب اللاقطون والمختزلون الراقنون . وان بعض العمال الاختصاصيين فى صناعة السيارات يحتاجون لحدة سمع صحيحة : اختبارات على مقعد التجربة ، اختبار محرك او آلة ميكانيكية أخرى ، تشغيل الآلات المسننة) وتحتوى أكثر المصانع على (حجر صامتة ») .
فيتعين زيادة معدلات العجز المبينة اعلاه بنسبة مئوية اذن صماء أو أكثر من صماء النقاط ص.ع من وراء ص . ع ص . ع ص . ع من 2 الى 4 م من 1 الى 2 م من 25ر0 الى 1 م جناح او عدمه صمم حقيقي كامل همس همس السمي همس من 25. الى من 5.ر. الى التقاط من وراء لا التقاط 50 ر م 25 ر . م جناح أو عدمه 3 ب 100 8 ب 100 12 ب 100 15 ب 100 10 ب 100 10 ب 100 20 ب 100 25 ب 100 10 ب 100 25 ب 100 40 ب 100 35 ب 100 25 ب 100 35 ب 100 40 ب 100 45 ب 100 30 ب 100 40 ب 100 50 ب 100 60 ب 100 35 ب 100 45 ب 100 60 ب 100 70 ب 100 اضافية تبعا لضرورات كل من هذه المهن الخصوصية ، وينطبق ابتداء العجز على درجة من نقص حاسة السمع أخفض مما تكون عليه فى عامة المهن ، وعلى نسبة واحدة ويكون معدل العجز اكثر ارتفاعا ويقتضي تعيين العناصر المبررة لزيادة النسبة المئوية في التقرير .
ثانيا - الطنين :
ان طنين الاذن او الضجيج السلبي الناشئين من الرض لا يوجدان بحسب القاعدة العامة فى حالة منفردة، يعني بمعزل أي نقص سمعي ، انما ليسا تابعين اجباريا لنقص هام ، فكما انهما يفلتان من أي مراقبة مباشرة فكذلك لا يؤخذان بعين الاعتبار الا اذا أظهر الشخص نية حسنة حقيقية خلال فحص قياس السمع .
طنين عنيف بعض الشيء يزعج النوم أو يحدث بعض حالات الانحطاط النفساني ه الى 10 (تزاد هذه النسبة المئوية بعملية جمع بسيطة للنسبة المتعلقة بالصمم) .
ثالثا - دوار واضطراب التوازن :
يؤخذ بصفة عامة بالدوار المؤدى دوما لاصابة الطبلة او على الاصح للدهليز ولا تعني هذه الكلمة فقط الجهاز المحيطي اي نقص سمعي ، فهما ليسا تابعين اجباريا لنقص هام ، فكما الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 المركزية . ويرافق الدوار الظاهر الذاتي دائما وبصفة مبدئية اضطرابات التوازن أي الظاهرة الموضوعية ..
ان انواع الدوار الحاصلة بعد الرض والتي تكون في أكثر الاحيان موضوع خبرة أذنية أكثر. من الاضطرابات السمعية تشكل احد العناصر الاكثر تواترا واكثر أهمية من « التناذر عقب الارتجاج » فتتلاقى أكثر الاحيان مستقلة عن أي اضطراب سمعي . وبالعكس فقليلا ما تلاحظ بمعزل عن أي اضطراب ارتجاجي عصبي آخر (صداع ، اضطراب الذاكرة ، تعوبية … الخ) ..
فيدعي طبيب الاذن بمفرده أو بالتعاون مع طبيب الأمراض العصبية لاجراء الخبرة على أكثر المصابين المتضررين من اضطرابات ارتجاجية متأخرة .. وعندما تكون عناصر التناذر غير الدوار قليلة التأثير ، ينجز الطبيب المذكور بصفة عامة للمفحوص عن هذه العقدة ذات الميزة الخاصة هو « التناذر السلبي المشترك » …
ب - بحث الاضطرابات الدهليزية الظاهرية والعفوية :
يجب مبدئيا في الاضطرابات الخاصة بالتوازن التمكن من .
توضيح كل دوار ، الا انه في أكثر الحالات ، لا تظهر هذه الاضطرابات الا في نفس وقت حصول الحسية الدهليزية التي قد تكون قصيرة وفى أغلب الاحيان غير قابلة الضبط لانها خفيفة جدا او قصيرة جدا ، ويتم فى بعض الاحيان فصله ليجرى بواسطة العامل بعض التمرينات الملائمة لظهور الدوار. . ومن جهة اخرى فان الفحص الاسلوبي يمكن في بعض الحالات من كشف الاضطرابات الدهليزية الصغيرة وذات الظاهرية العفوية وتكون في أغلب الاحيان الخفية ويستلزم البحث عنها بواسطة خطة : تتميم رارأة، عفوى، وضع راراة وبمفرده مهمة الخبرة . وفى حالة العكس يطلب الاستعانة انحراف عفوى للذراعين أو لذراع واحدة ، رومبير ايجابي ، بخبير في الامراض العصبية ..
تنوع الدوار :
ان تحليل الحسية الدوارية يجب أن يتم خلال استجواب المريض بشكل يحدد فيه الزعج الذي يمكن أن يتعرض له او الخطر الذي قد يلحقه ، ويوجد شكلان من هذا التحليل : ! - الشكل الاول ، يكون الدوار فيه من نموذج تيهي تقليدى . ويتأتى من نوبات غير متوقعة وعنيفة بعض الشيء انحراف المشي الاكمه ضيق الانسجام الدهليزي. ان كلا من العلامات وان كانت منعزلة حالة التواتر لها قيمة مهمة في المراقبة ، بشرط ان تكون صافية وموجودة دوما مشابهة لها في كل اعادة للاختبار .
ج - دراسة المنعكسات الدهليزية :
ان الانعكاسية الدهليزية التي تجرى دراستها بالاختبارات المسماة «آلية» (حرارية دورانية (يمكن أن تتوفر في الاوضاع يمكن ان ينجم عنها خلل توازني شديد وسقوط مفاجأ وترافق التالية : عدم التنبهية ، نقص التنبهية ، التنبهية العديمة هذه النوبة عادة انواع الغثيان والتقيوء ..
ب الشكل الثاني ، الاكثر تواترا هو من نموذج ارتجاجي او سلبي ، وعبارة عن تقلب الحسيات المبهمة مع جهر ، فيخشى المصاب من السقوط الا انه لا يقع ، وتكون النوبات منعزلة وقصيرة ومتسعة بعض الشيء ، وتحصل بصفة رئيسية بمناسبة الحركات الفجائية وبعض حركات الرأس وتشكل فى الحالات الخطيرة نوعا من الداء .
التشخيص - المراقبة بما أن الدوار ظاهرة سلبية يتأتى حين الخبرة فيه مشكل صعب في تقدير العجز فان المراقبة الخاصة به ترتكز على الوضع العام واستجواب المجروح والبحث عن اضطرابات الاختلال والاضطرابات الدهليزية العفوية ، وعلى قيمة المنعكسات الدهليزية وبصفة غير مباشرة على معطيات الفحص الخاص بالقياس السمعي .
ا - الحالة العامة للجريح :
استجواب الجريح :
يجب المحافظة على الوضع الذي يكون عليه الجريح كما ينبغي في كل أطوار الفحص وعندما ترافق الدوار اضطرابات أخرى حاصلة بعد الارتجاج فان الاستجواب الجارى بشكل ملائم يحقق بصفة عامة أحسن الاختبارات للمراقبة : فالوصف المطابق والعفوى الانسجام ، فرط التنبهية ، التنبهية العادية ..
ا أن التنبهية الناقصة الموحدة أو ذات الجانبين (التي تأتي على مجموع القنوات نصف الدورانية أو على مجموعة واحدة من هذه القنوات) وكذلك التنبهية العديمة الانسجام، تمكن من استنتاج الضرر العضوى للجهاز التيهي . ولا يبقى من ثم مجال لمناقشة حقيقية الدوار ، وبصفة عامة فان تردى الدوار لا يجرى الا بصفة بطيئة . ان خبرات اعادة . النظر تمكن في الواقع من الاثبات بان نقص الانعكاسات يستمر في أغلب الاحيان وبانه يتضاعف فى أكثر الاحيان. وان عدم التنبهية الكامل يفترض فيه حصول كسر في الاذن الداخلية ..
ب - ان فرط التنبهية الدهليزية ذو جانبين في أكثر الأحيان ويكمن في بعض الاحيان بنتيجة افراط الانعكاسات الدهليزية بمعناها الحصرى . انما يظهر فى أغلب الاحيان بعوارض تفاعلية تجاوز ميدان علم الاعضاء التيهية (اضطرابات محرك العروق للوجه ، اسراع القلب (خفقة) دوار ، اختلال الحاسة غير المنتظمة ، اتجاه غشائي) فيشكل عندئذ جزءا من هذا الاختبار العام للارتجاج الدماغي التيهي ، والفرط التنبهي لمجموع التفاعلات النفسية الحركية على مختلف التنبهات الحواسية ، وفي الحالتين فان فرط التنبهات الدهليزية هو دليل جيد يمكن من التأكد من الاضطرابات الارتجاجية الحادثة فيما بعد الدوار أو غيره والتي يشكو منها الجريح . انما يمنح لها خطورة أقل من الحالة السابقة وهي في الواقع لا تمثل الا حالة وقتية ، وفى أكثر الحالات التي من هذا النوع ، تكشفه الجريدة الرسمية لخبرة اعادة النظر ، أن التفاعلات قد استعادت قيمة عادية او قريبة من العادية .
ج ان اثبات تنبهية عادية لا يستثنى وجود انواع الدوار الارتجاجية الحادثة بعد . ويوجد نسبة مئوية كبيرة (50) من البواعث الدوارية ذات المنشأ الرضي ، والتي يؤخذ بها فضلا عن ذلك لاسباب معقولة ويوافق على صحتها بصفة كاملة وتتحصل في الواقع مع منعكسات دهليزية بكميات ونوعيات عادية ..
د الصيغة القياسية السمعية التي تدل على اصابة الجهاز الحلزوني ، تشهد من جهتها ولو بصفة غير مباشرة لفائدة صحة انواع الدوار التي يشكو منها الجريح . وبصفة عامة ، أن الفحص الحلزوني والفحص الدهليزي يستعينان بصفة متبادلة ببعضهما .
سلم الخطورة . النسبة المئوية للعجز :
بالاستناد الى المعطيات السابقة يمكن وضع سلم الخطورة انواع الدوار وللعجز المطابق لها .
أول درجة :
عدم وجود اضطراب دهليزي ظاهري (سواء كان عفويا أو منعكسا) وعدم وجود نقص حلزوني ه الى 10 ثاني درجة :
فرط التنبهية في الاختبارات الجهازية 10 الى 20 ثالث درجة :
ا) اضطراب أو اضطرابات دهليزية ظاهرية عفوية ،
ب) منعكسات دهليزية تناقصية أو غير انسجامية ، في هاتين الحالتين 20 الى 40 (وفى حالة المشاركة تطبق هذه النسب المئوية وفقا) (للبيانات المقررة لحساب أنواع العجز المتعددة) ملاحظة تتعلق ببعض المهن .
لا ينجم عن أنواع الدوار ، بالنسبة لممارسة بعض المهن ، زعج غير عادى وملحوظ فحسب ، انما ينجم عنها كذلك خطر حيوى بالنظر للسقوط الذي يمكن أن تتسبب فيه ، ويدخل في هذه الحالة عمال الطلاء وبناؤ و الاسطحة ، والبناؤون ، والكهربائيون والمنجدون وسائقو السيارات الخ .. فيوضع لهذه المهن عجز مواز للحد الأعلى من مختلف الهوامش التي يجرى بيانها أو حتى أعلى من ذلك ويذكر في التقرير العناصر المبررة لزيادة هذه النسبة المئوية .
ومع ذلك فان أنواع الدوار التي يتضاءل في أكثر الاحيان مفعولها ، لا بد بصفة استثنائية ، في هذه الحالة الا الاحتياط لتغيير المهنة رابعا - الالتهاب المتقيح والمزمن في الاذن :
ان السيلان الاذني الرضى هو عاقبة لخمج الاذن المتوسط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه .
الحاصل بواسطة تمزيق طبلة الأذن الايل الى حالة مزمنة ..
ويرتبط في أكثر الاحيان هذا التمزق لطبلة الأذن مع كسر القطعة الصخرية أو فعل مباشر وبصفة خاصة مع صدمة هوائية (انفجارات) ..
واذا كان القانون في حوادث العمل ، لا يسمح بمراعاة الخطر الحيوي للصيانة من السيلان الاذنى الرضي ، فانه على النقيض من ذلك يجب الاخذ بعين الاعتبار بأن الاحتياطات والعلاجات الطبية الضرورية له وضياع الوقت الناجم عنه مشروعة ، وتخفض الى قدر معين القدرة المهنية ..
سبلان أذني بوقي وحيد الجانب ا الى ه
- سيلان أذني بوقي ذو جانبين 1 الى 8 الالتهاب المتقيح والمزمن فى الاذن مع التهاب العظم الوحيد الجانب ه الى 10 الإلتهاب المتقيح والمزمن في الأذن مع التهاب العظم ذي الجانبين الى 15 ) وبما أن السيلان الاذنى الرضى متشارك دوما على الاقل مع اضطرابات سمعية فتطبق النسب المئوية هذه وفقا للبيانات المقررة لحساب (أنواع العجز المتعددة) • خامسا - الشلل الوجهي :
يكون دوما متشاركا مع اضطرابات سمعية أو دوارية وفى.
بعض الاحيان ، علاوة على ذلك ، بسيلان اذني .
- شلل سمعي وحيد الجانب 10 الى 30
- شلل نصف وجهي (استثنائي) 20 الى 50 ) تطبق هذه النسب المئوية وفقا للبيانات المقررة لحساب أنواع العجز المتعددة (.
سادسا - قطع والتئام فاسد للاذن الخارجية :
تحصل التشويهات بسبب معالجة رض ما من جراء حروق ، وبصفة استثنائية من جراء نملة (اكزما) ذات منشأ مهني وتصيب الجناح أو المسلك • ا أن التشويهات الالتئامية للجناح وحتى فقد هذا العضو لا يفضي الى العجز عن العمل . وبصفة استثنائية ، فان شناعة التشويهات الحاصلة يمكن أن تؤثر على امكانية تصنيف العامل ان معدل هذا الضرر العضلي يتراوح حسب أهميته وحسب المهنة 2 الى 10
ب - يجب أن يكون ضيق المجرى مشدودا جدا ليحدد به انخفاض الحدة السمعية ، وماعدا الحالة الاحتمالية ، فانه يفضي الى درجة معينة من العجز بالقدر الذي يعين التنظيف الرتيب للمجرى ، ويسهل وضع الصملاخ أو يعيق علاج تقيح الصندوقة • ضيق وحيد الجانب ، حسب الدرجة ا الى .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 ضيق دو جانبين ، حسب الدرجة الى 10 ) وفى حالة المشاركة تطبق هذه النسب المئوية وفقا للبيانات المقررة لحساب (انواع العجز المتعددة » …