الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 31
الجمجمة :
ان جروح الجمجمة ، مع او بدون فقد المادة العظمية ، يمكن أن تكون مصحوبة بآفات للمراكز العصبية وبظواهر ارتجاجية مستمرة تقريبا وبظواهر باطنية يؤدى مسيرها في كثير من الاحيان الى التقهقر ، ويجب تعويض المصابين بهذه الجروح ، بعد الاخذ بعين الاعتبار للآفة العظمية من جهة وللاضطرابات الوظيفية او الظواهر الباطنية من جهة اخرى آفات الفروة المصحوبة بظواهر مؤلمة وبدون خرق عظمي كامل الى 15 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه سلخ او حرق الفروة المصحوبين بندوب مؤلمة حسب سعة الانتشار 。 الى 20 فقد الشعر (اذا كان يعوق العمل) 4 الى 6 تقعر المنضدة الخارجية لعظام الجمجمة الى 10 خرق عظمي حسب سعته المقدرة من سنتيمتر واحد مربع الى اربعة سنتيمترات مربعة 20 الى 30 خرق عظمي مصحوب بنبضان الام الجافية واندفاعات السعال ، لغاية 12 سنتيمترا مربعا 20 الى 50 خرق عظمي يفوق ال 12 سنتيمترا مربعا وبدون اضطرابات باطنية 50 الى 70 تناذر باطني مشترك مع جروح في الجمجمة (صداع رواس وسدر ودوار (اضطرابات المزاج والطبع ، انفعالات ، ضجر - تعوبية أرق - نقص الذاكرة - اضطرابات الاعصاب المحركة للاوعية - جميع الظواهر المألوف تراجعها (تقدر كل واحدة على حدة) ه الى 50 نفس الآفات المصحوبة بالدوار التيهي المثبوت بالاختبارات الخاصة) اختبارات باراني اختبارات بابنسكي) وبالفحص الاذيني وفحص العين . يزاد على التقديرات السابقة بخصوص الاذن أو العين .
وفى حالة فقد مزدوج للمادة العظمية يقدر كل فقد حسب ابعاده وفى حالة ثبات جسم غريب في الجمجمة :
ا) اذا لم تكن هناك أية ظاهرة مضافة الى ظواهر زائدة حسب عدد الاجسام الغريبة وحجمها وتوضعها 20 الى 60 ب (اذا كانت هناك اضطرابات وظيفية فتقدر حسب قيمة كل واحدة منها (انظر الشلل النصفي والحبسة الخ …) النتائج المنفردة لبعض الارتجاجات :
تناذر باطني : صداع (رؤاس) وسدر الى 10 الارتجاج الاذيني وتناذر من نوع (مينييز » الملاحظة بعد الارتجاج الخ .
يقدران في الفصل الخاص بالاذن صرع شامل او جاكسوني :
المسبب من الارتجاج) يمكن أن يكون متأخرا جدا (أنظر الصرع) .
يقدر حسب عدد النوبات (انظر الصرع) المتحرك والمزداد بالارتجاج (انظر الصرع) الارتجاج الدماغي الشوكي المديد .
تناذر كامل وفتور وبطء نسق القلب وهبوط التوتر الخ (ه الى 60 .
الرضوض الدماغية :
تتغير درجة الزمانة لا سيما اذا كانت هناك دلائل للتوضع (الشلل النصفي الغير كامل والحبسة الخ) تقدر مع جروح الدماغ .
الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 العصاب (انظر عصاب) ..