الفصل الرابع — الاعصاب المخية والجمجمية والعمود الفقرى
المادة 27
الاعصاب المحيطية :
1) الآفات الرضية أن معدلات الزمانة المبينة فى جدول الحساب تنطبق على أنواع الشلل الاجمالية والكاملة أى التي تصيب بكيفية تامة مجموع العضلات التي يحركها العصب المعني .
وفي حالة شلل ناقص او اضعاف بسيط كالذي يحدث
(1) ورم الابهر (انظر الفصل الثامن) فى الشلل الجزئي الذى يعفى فيه جزء من العضلات العصبية ، تنقص الزمانة بمقدار مناسب .
وبالعكس فان الاضطرابات العصبية والالام والتصلبات والانقباضات الليفية والاضطرابات الاعتذائية يتأتى منها تفاقم الوهن بعض الشيء زيادة مشروعة لمعدل الزمانة ..
يتعين على الخبير تقديرها .
ان التفاعل الالمي الشبه محرق يتضمن وحده زمانة مرتفعة يتعين على الخبير تقديرها .
ا - العضو الاعلى الشلل الكلي للعضو الاعلى 70 الى 80 60 الى 70 الشلل المختص بجذور الاعصاب العليا من نوع دوشين ايرب » المتضمن عضلة اتنف المثلثة الشكل والعضلة ذات الراسين والعضلة الذراعية الامامية وعضلة اليد الطويلة الرابطة عظم اللوح بالذراع 45 الى 50 35 الى 45 الشلل المختص بجذور الاعصاب السفلي من نوع «كلومبك» المتضمن العضلات الصغيرة القابضة لليد 55 الى 65 45 الى 55 الشلل المنفرد للعصب الواقع تحت الكتف (العضل الكثير التسنن) 10 الى 20 ه الى 15 شلل العصب المزدوج الاتجاه 25 الى 30 20 الى 30 شلل العصب العضلي الجلدى العضلة ذات الراسين) وهذا الشلل لا يمنع من ثني الساعد على الذراع بواسطة عضلة اليد الطويلة 15 الى 25 10 الى 20 شلل العصب الاوسط :
ا) في الذراع (العضلات المعارضة للذراع (45) الى 55 35 الى 45
ب) في المعصم (شلل نتوء الجانب الخارجي لراحة اليد) 15 الى 25 ه الى 15 شلل العصب المرفقي :
ا) في الذراع (العضلات المعارضة للذراع وعضلات اليد) 25 الى 35 15 الى 25
ب) في المعصم (عضلات اليد المختصة بما بين العظام) يتساوى العجز بكيفية محسوسة مهما كان موضع الجرح 25 الى 35 15 الى 25 شلل العصب الكعبري : 514 الجريدة الرسمية
1) الآفة فوق فرع العضلة الثلاثية الرؤوس 45 الى 55 35 الى 45
ب) الآفة تحت فرع العضلة الثلاثية الرؤوس (الشلل المألوف للعضلات الباسطة) 35 الى 45 25 الى 35 الشلل المشترك للعصب الاوسط والعصب المرفقي 45 الى 55 45 الى 55 تناذر شلل الودي العنقي (كلود ب هورمير) تضيق الحدقة بغور العين ، تقلص الفرجة الجفنية : زيادة قدرها ه الى 10 تناذر نشاط الودي العنقي (بور فورده بوتي) توسع الحدقة بجحوظ العين : زيادة قدرها ه الى 10 التقرحات المستمرة والاضطرابات الغذائية الجلدية : زيادة قدرها ه الى 20 التفاعل العصبي الآلام والتصلبات والانكماشات الليفية والاضطرابات الاغتذائية الخ) : زيادة قدرها 8 إلى 50 الانفعال الخاص بالالم المحرق : زيادة قدرها 200 الى 60
ب - العضو الاسفل الشلل الكلي لعضو سفلي : 70 الى 80
1) رخو 10 الى 50
2) متشنج 35 الى 45 الشلل الكامل للقصب الوركي 15 الى 30 شلل العصب الوركي المأبضي الوحشي شلل العصب الوركي المأبضي الاسني 15 الى 25 شلل العصب الفخذى 45 الى 55 شلل العصب السداد 10 الى 20 التقرحات المستمرة والاضطرابات الغذائية الجلدية : زيادة قدرها ه الى 20 الانفعال الخاص بالالم المحرق : زيادة قدرها 20 الى 60 الانفعالات العصبية : زيادة قدرها 10 الى 40
(2) التهابات الاعصاب المحيطية
1) التهابات الاعصاب المصحوبة بآلام ، اذا كانت مستمرة خسب موضعها وخطورتها 10 الى 50 8 إلى 40 اذا كان الامر يتعلق بالام شديدة بوجه خاص ، فان الجانب لا يؤخذ في الاعتبار).
ب) داء ثانوي (عقبول) في أعصاب القدم الروحاء والقفداء مع جذر ليفي الأصابع القدم 300 الى 50 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه
3) الآلام العامة ان تقدير الزمانة التي تتسبب فيها آلام الاعصاب مشكلة من أصعب المشاكل . وفعلا فان آلام الاعصاب تتكون أساسا من اضطرابات باطنية تعرض للشبهة درجة صدق الجريح وقابلية تلقيه الايهامات وعوامل تساهله أو تأثره أو شدة تخوفه وخجله .
فيجب بالتالي التذكير بالمبادىء التوجيهية التالية :
أ) ان كثيرا من آلام الاعصاب تناذرية ولها علاقة بآفة عضوية (التهابات أعصاب عفوية أو رضوض عصبية أو انضغاطات أو التهابات الجذوع العصبية بسبب آفة مفصلية او عظمية مجاورة او التهابات جذور الاعصاب او التهابات النخاع الشوكي أو التهابات السحايا والنخاع الشوكي الخ ..) .
وفي هذه الحالة تكون الزمانة موجودة تبعا للآفة العضوية السببية (داء (بوت» سل العمود الفقرى) ، التهاب مفصل الورك ، الروماتيزم الفقرى ، الانضغاطات العصبية، جروح الاعصاب (الخ) والآلام العصبية لا تدخل عندئذ الا كعامل مضاف الى زيادة يخول الحق فى زيادة نسبة العجز بما يناسب هذه الآلام .
ب) توجد في جميع الحالات تقريبا علامات موضوعية تكون جلية مرة ومميزة مرة أخرى وهى التي يجب البحث عنها بدقة كعلامات تدل على صحة وجود ألم العصب وهي :
تغييرات الحركات الانعكاسية العصبية والاضطرابات الموضوعية للحس والاوضاع الكاشفة والهزال العضلي وتنافر المحركات العصبية والانعالات الكهربائية الفير عادية الخ) .
ج) يجب أن تكون الزمانة مقدرة تبعا لشدة آلام الأعصاب وانتشارها والعسر الوظيفي الطارىء على العمل والتأثير الذي قد يطرأ على الحالة الصحية العامة وبناء عليه فان هذه الزمانة تختلف جدا حسب الحالات وتفاعلات الجريح والفترات التي يحدث فيها الداء وفيما يلي دراسة مقدمة على سبيل المثال ، لمختلف درجات الزمانة في آلام عرق النسا .
آلام عرق النسا يتعلق الأمر هنا بآلام عرق النسا الدائمة لا غير • أما النوبات الحادة من هذه الآلام فلا يمكن اعتبارها غير آلام عرضية لا يدفع عنها تعويض :
ا) آلام عرق النسا الحقيقية والمؤكدة (وفي غير علامة لاساغ والمواضع المؤلمة) بوجود علامات موضوعية وتبدل المنعكس الالفي والهزال العضلي والزور وانحراف جانبي الخ ولكنها مصحوبة باضطرابات خطيرة للمشي . 10 الى 20 الثلاثاء 29 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 010
ب) آلام عرق النسا ذات الشدة المتوسطة والمصحوبة بعلامات موضوعية ظاهرة وعسر مهم في المشي والعمل 25 الى 40
ج) آلام عرق النسا الخطيرة التي تجعل العمل والمشي غير ممكنين والتي كثيرا ما تستوجب ملازمة الفراش 45 الى 60
د) آلام عرق النسا المضاعفة بتفاعل المي حراقي شديد تقريبا ومؤثر على الحالة الصحية العامة 400 الى 80