قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 18
لا داعى لتطبيق الصيغة المبينة في المادة 14 من هذا الجدول عندما يكون المصاب حاصلا بعد الحادث على معدل اجمالي للعجز عن العمل يقل عن المعدل الذي تسبب في منحه ايرادا سابقا أصبح ربحه حقا مكتسبا له .