الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 16
يحصل معدل المقدرة الباقية بعد الحادث
(2) بطرح النسبة الاجمالية للعاهات المتتالية من 100 .
واذا ذكر المعدل الاجمالي في هذا الجدول فيجب ان يكون هذا المعدل هو نفس معدل الجدول .
واذا لم يذكر فيه هذا المعدل الاجمالي فيحدد من طرف الطبيب المستشار أو الطبيب الخبير قبل تطبيق الصيغة المذكورة في المادة 14 من هذا الجدول وتبعا للمقدرة الحقيقية الاجمالية الباقية للمصاب بعد الحادث الاخير .