الفصل الاول — احكام عامة › القسم الثالث — انواع العاهات السابقة
المادة 13
يتعين ، من أجل حساب الايراد المشار اليه فى المادة 12 من هذا الجدول ، مايلي :
1) تحديد المقدرة السابقة للحادث بالنسبة لمقدرة كاملة ،
ب) تحديد المقدرة الباقية على اثر الحادث بالنسبة لمقدرة كاملة مع اعتبار جميع أنواع العاهات المتتابعة ج (البحث عن التفاقم الحقيقى للعجز بتحديد الفرق بين المقدرة السابقة والمقدرة الباقية .
د) نقل هذا الفرق الى المقدرة السابقة للحصول على معدل تخفيض هذه الاخيرة أي معدل العجز .