قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن 7 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد زبير بوخاري، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.