قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 20 ، يُحدّد مبالغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
يُحدّد المبلغ الأدنى لحقوق الانخراط والاشتراك السنوي للأعضاء الكاملي العضوية للغرفة الولائية أو الغرف المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات في ملحق هذا القرار .
تخصص نسبة %20% من مبلغ حقوق الانخراط والاشتراك السنوي لتسيير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات.