قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أولى يوليو سنة 1993 والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعات التقليدية. ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات 38
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.