قرار
قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1435 الموافق 25 يونيو سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.