قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بالمدنية (ولاية الجزائر ) . 481
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.