قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة البترول 34 - O22 حوض الحمراء / أرزيو. . . . . . 2001، يتضمن الموافقة على بناء أنبوب نقل 23
المادة 3
يجب على منفذ المشروع أيضا، أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الدوائر الوزارية والسلطات المحلية المعنية.