قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير
المادة الأولى
يفوض إلى السيد زروق شعبان رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات.