قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 8 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة لضاحية بشار . 1137

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.