هذا النص

الذي يحدد قائمة أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها

قرار · 17 مايو سنة 1999

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.