قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026، يحدد مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري لأشير والمنطقة المحمية التابعة له
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل صفر عام 1448 الموافق 16 يوليو سنة 2026 .
مليكة بن دودة