قرار · ج.ر عدد 64 لسنة 2018
قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018، يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.