المادة الأولى
تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية :
وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في رقم 80-104 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 | 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث الشركة الموافق 6 أبريل سنة 1980 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى محل المؤسسة الوطنية «الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، في اطار النشاطات التابعة للاشغال البترولية الكبرى، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1982.