قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير الدراسات والبرامج. 20
المادة الأولى
يفوض الى السيد مولود ايرزوني، نائب مدير الدراسات والبرامج، الإمضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود صلاحياته.