قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 10 رمضان عام 1445 الموافق 20 مارس سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف ”برج حمزة“ بالبويرة
المادة 6
يتعرّض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.