قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العموميّة للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران
المادة 4
يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين العالي والمؤسسة العمومية للتكوين المختصة المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.