قرار · ج.ر عدد 37 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 28 يناير سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العموميّة للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.