هذا النص

المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع 14

قرار · 30 سبتمبر سنة 2002

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.