قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع 14
المادة 3
يكلف ولاة الولايات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002.
نور الدين زرهوني المدعو يزيد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال