قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1423 الموافق 30 سبتمبر سنة 2002، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية . يرخص للولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع 14
المادة 2
تحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع.
وترسل نسخ من هذه القرارات إلى الوزير المكلف بالداخلية.