المادة الأولى
يرخص لولاة ولايات أدرار، والأغواط، وباتنة، وبسكرة، وبشار ، و تا منغست، وتبسة، والجلفة، والمدية، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وتندوف، والوادي، والنعامة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن ولاة الولايات المعنية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع، حسب الحالة، إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة.