قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة 5
لا يطبّق هذا الإجراء إلاّ على الرصيد الإيجابي المتبقي والمنقول للسنة (ن).