المادة 2
من أجل استعمال الرصيد الإيجابي لحساب التخصيص الخاص المتبقي في نهاية السنة المالية الساب قة، يجب على الآم ر بالص رف الرئيسي المعني بتسيير حساب التخصيص الخاص أن يرسل للوزير المكلف بالمالية، في أجل أقصاه 31 يناير للسنة (ن)، ملفا يحتوي على طلب الترخيص، مصحوبا ببرنامج أعمال للسنة المعنيّة.
يجب أن يكون الاستعمال الجزئي أو الكلي لرصيد الحس اب الخاص موافقا لبرنامج الأعمال المعد في إطار مخطط أعمال الوزارة المعنية والمقرر أثناء المناقشات الميزانياتية المتعلقة بمشروع الميزانية للسنة (ن).