قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 18–42 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة، في حالة تدهور توازنات الخزينة المعلن من طرف لجنة الخزينة المنشأة لدى الوزير المكلف بالمالية.