قرار

قرارات مؤرّخة في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، تتضمن اعتماد هيئات خاصة لتنصيب العمّال

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.