قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة 9
عند انتهاء تكوين الملف يطلب رئيس الدائرة عن طريق التلغراف من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي ولد في نطاق اختصاصه طالب جواز السفر، شهادة السوابق القضائية (الورقة رقم (2) الخاصة بهذا الاخير .
وبالنسبة للاشخاص المولودين بالخارج يبعث في طلب هذه الوثائق بنفس الطريقة الى المصلحة المركزية للسوابق القضائية بوزارة العدل .