قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة الأولى
تقدم طلبات جوازات السفر الفردية أو الجماعية على بطاقة يلحق نموذجها بأصل هذا القرار .