قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة 17
يكلف المدير العام للامن الوطني والولاة ورؤساء الدائرات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 .
محمد بن أحمد 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء أول جمادى الأولى عام 1397 ه وزارة التجارة