قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة 13
يسجل رقم جواز السفر وتاريخ تسليمه في سجل الطلب ويجب أن تثبت المخالصة من قبل صاحب جواز السفر كتابة . واذا كان المعنى بالامر يملك جواز سفر من قبل يسحب هذا الاخير عند تسليم الوثيقة الجديدة .