قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 4 أبريل سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات طلب وتسليم جوازات السفر الفردية والجماعية في التراب الوطني . 584
المادة 10
يجب أن يخبر رئيس أمن الدائرة بعد أجل أقصاه عشرة أيام من تسليم الطلب رئيس الدائرة بجميع الاجراءات كالحظر من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو حكم بالاقامة المتخذة ضد طالب جواز السفر، ويدلى له برأيه حول ملاءمة تسليم جواز السفر .