قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 8
يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء الاختبارات وتاريخ ذلك.
يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.