المادة 7
تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتيين :
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد، مدير التكوين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أساتذة جامعيون ومدرسون بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل منتخب من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.