المادة 2
يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، ماستر، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسة وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2003،
2 - في حدود 5 ٪ من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية، والحائزون على الأقل شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط في المترشح :
- أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل.